responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 506
ولأنه أولى بالرد، خرج منه الشهادة بالوصية عند عدم المسلمين، للنص.
ولأنه محل الحاجة، ولا يمكن استدراكه، فيبقى الباقي على المنع.
وما رواه ضريس الكناسي، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن شهادة أهل ملة هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا، إلا ألا يوجد في تلك الحال غيرهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته [1].
احتج الشيخ بما رواه سماعة، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن شهادة أهل الملة، قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادته على الوصية، لأنه لا يصح ذهاب حق أحد [2].
والجواب: المنع من صحة السند، والقول بالموجب، كما اختاره الشيخ في الخلاف، وهو أنه إذا ترافعوا إلينا وعدلوا الشهود عندهم، فإن الأولى هنا القبول.
تذنيب: أطلق الشيخ في النهاية [3] والمبسوط [4] والخلاف [5] قبول شهادة أهل الذمة في الوصية عند عدم المسلمين ولم يقيد بالسفر، وكذا المفيد في المقنعة [6]،


[1] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 253 ح 654، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13
ص 390.
[2] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 252 ح 652، وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الشهادات ح 4 ج 18
ص 287 وفيهما: (لأنه لا يصلح).
[3] النهاية ونكتها: ج 2 ص 62.
[4] المبسوط: ج 8 ص 187 وفيه: لا خلاف أن شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلم إلا بما يتفرد به
أصحابنا في الوصية خاصة في حال السفر عند عدم المسلم).
[5] الخلاف: ج 6 ص 272 المسألة 21.
[6] المقنعة: ص 727.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست