responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 501
العبد من حيث لم يكن كفوا للحر في دمه وكان ناقصا عنه في أحكامه لم يدخل تحت الظواهر. وقال أيضا: إن النساء قد يكن أقوى عدالة من الرجال، ولم تكن شهادتهن مقبولة في كل ما يقبل فيه شهادة الرجال. قال: وهذا منه غلط فاحش، لأنه إذا ادعى أن الظواهر اختصت بمن تتساوى أحكامه في الأحرار كان عليه الدليل، لأنه ادعى ما يخالف فيه، ولا يجوز رجوعه في ذلك إلى أخبار الآحاد، لما بينا في ذلك، فأما النساء فغير داخلات في مثل قوله تعالى: (ذوي عدل منكم)) وقوله تعالى: (شهيدين من رجالكم) فإنما أخرجنا النساء من هذه الظواهر لأنهن ما دخلن فيه، والعبيد العدول داخلون فيها بلا خلاف، ويحتاج في إخراجهم إلى دليل [1].
والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
لنا: على القبول ما رواه عبد الرحمان بن الحجاج في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا [2].
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - قال: تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم [3]. وغيرهما من الأخبار - [4] الدالة على القبول مطلقا. وأما لساداتهم فلما يأتي في التهذيب من الحديث.


[1] الإنتصار: ص 246 - 247، مع اختلاف.
[2] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 248 ح 634، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18
ص 253.
[3] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 249 ح 636، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الشهادات ح 5 ج 18
ص 254.
[4] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 248 ح 633 و 635، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الشهادات ح 2 و 3
ج 18 ص 254.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست