responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 490
آيات قبول الشهادة وما شرع في ذلك، ولا أهتدي له. والوجه هو ما نبهنا عليه الموافق للقول بالعمل بالعدل [1].
وهذا الذي ذكره السيد على طوله ليس دليلا إذ لا أولوية في تواتر الخبر الذي رواه عن النبي - عليه السلام - في (إن ولد الزنا لا يدخل الجنة) [2] دون الخبر الذي نقله ابن الجنيد، وكلاهما خبر واحد، ولعله قد كان الخبر الذي رواه متواترا في زمانه، وليس رد شهادته لكفره كما ذهب إليه ابن إدريس، بل لنقصه المنافي للمناصب الجليلة.
واحتج الشيخ بما رواه عيسى بن عبد الله، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا [3].
والجواب: القول بالموجب، فإن قبول شهادته في الشئ اليسير يعطي المنع من قبول الكثير من حيث المفهوم، ولا يسير إلا وهو كثير بالنسبة إلى ما دونه، فإذن لا تقبل شهادته إلا في أقل الأشياء الذي ليس بكثير بالنسبة إلى ما دونه، إذ لا دون له، ومثله لا يتملك.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بشهادة الأصم، غير أنه يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بثانيه [4]. وتبعه ابن البراج [5]، وابن حمزة [6].
وقال أبو الصلاح: تقبل شهادة الأعمى والخصي والخنثى والأصم إذا


[1] الإنتصار: ص 247 - 248 - 249 مع اختلاف.
[2] مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 203.
[3] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 244 ح 611، وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الشهادات ح 5 ج 18
ص 276.
[4] النهاية ونكتها: ج 2 ص 55.
[5] المهذب: ج 2 ص 556.
[6] الوسيلة: ص 230.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست