responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 487
وفي الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه الكاظم - عليه السلام - قال: سألته عن السائل في كفه هل تقبل شهادته؟ فقال: كان أبي - عليه السلام - لا تقبل شهادته إذا سأل في كفه [1].
ولأنه متهم، لأن من هذا شأنه لا يوثق بقوله، لاستهانة نفسه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا تجوز الشهادة ولد الزنا، فإن عرفت منه عدالة قبلت شهادته في الشئ الدون [2].
وقال في الخلاف: شهادة ولد الزنا لا تقبل وإن كان عدلا [3].
وقال في المبسوط: شهادة ولد الزنا مقبولة عند قوم في الزنا وغيره، وهو قوي، لكن أخبار أصحابنا تدل على أنه لا تقبل شهادته [4].
وقال ابن الجنيد: ولد الزنا قال النبي - صلى الله عليه وآله -: (إنه شر الثلاثة) ولا خلاف إن الاثنين غير مقبول شهادتهما وهو شرهم، فهو أيضا غير مقبول شهادته، ولأنه شرهم ما [5] تقبل شهادة أبويه إذا تابا، وشهادته غير مقبولة وإن استقامت طريقته، وبذلك قال أمير المؤمنين وأبو جعفر وأبو عبد الله - عليهم السلام - وعمر بن عبد العزيز، وحكي عن يحيى بن سعيد ومالك نحو ذلك.
وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية القول: بأن شهادة ولد الزنا لا تقبل وإن كان على ظاهر العدالة [6]. وأطلق ابن البراج [7] المنع من قبول


[1] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 244 ح 609، وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18
ص 281.
[2] النهاية ونكتها: ج 2 ص 53.
[3] الخلاف: ج 6 ص 309 المسألة 57.
[4] المبسوط: ج 8 ص 228، وفيه: (ولد الزنا مقبولة إذا كان عدلا).
[5] ق 2: إذ.
[6] الإنتصار: ص 247.
[7] المهذب: ج 2 ص 557.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست