responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 486
نعم، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته [1].
وعن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا، قال: ويكره شهادة الأجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس به له بعد مفارقته [2].
والوجه عندي أن شهادته إن تضمنت تهمة أو جر نفع أو دفع ضرر لم تقبل، وإلا قبلت، وعليه تحمل الروايات المطلقة المانعة من القبول، كما لو شهد لصاحب الثوب به إذا استأجره لقصارته أو خياطته أو غيرهما.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا تقبل شهادة السائلين على أبواب الدور وفي الأسواق [3]، وأطلق. وتبعه ابن البراج [4].
وقال ابن إدريس: قد روي أنه لا يجوز شهادة السائلين على أبواب الدور وفي الأسواق، وإن كانت شرائط العدالة فيهم حاصلة، وإلا أن ذلك يختص بمن يكون ذلك عادته وصناعته ويتخذ ذلك حرفة وصناعة وبضاعة، فأما من أحوجته ضرورة مجحفة في بعض الأحوال فلا ترد شهادته بحال، لأنه لا دليل على ذلك، وقد أعطينا الرواية الواردة بذلك حقها [5].
والوجه المنع، لما رواه محمد بن مسلم في الموثق، عن الباقر - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل، قال: قال أبو جعفر الباقر - عليه السلام - لأنه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط [6].


[1] الإستبصار: ج 3 ص 21 ح 63، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 273.
[2] الإستبصار: ج 3 ص 21 ح 64، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 374.
[3] النهاية ونكتها: ج 2 ص 53.
[4] المهذب: ج 2 ص 558.
[5] السرائر: ج 2 ص 122.
[6] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 243 ح 608، وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18 ص 281.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست