responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 484
والوجه ما قاله الشيخ - رحمه الله - في المبسوط.
لنا: إن اعتبار اجتناب جميع القبائح في الشهادة مما يعسر ويشق، ويؤدي إلى بطلان الشهادة وعدم مشروعيتها، وذلك مناف لمقتضى الحكمة، وورود النص [1] بقبولها.
وقول ابن إدريس ليس بشئ، لأن مع التوبة لا فرق بين الصغيرة والكبيرة في سقوطهما بها، على أن التوبة من شرطها العزم على ترك المعاودة، ولا شك أن الصغائر لا ينفك منها الإنسان، فلا يصح هذا العزم منه غالبا، فلا يمكن التوبة في أغلب الأحوال.
وفي رواية [2] ابن أبي يعفور، عن الصادق - عليه السلام - ما يوافق كلام الشيخ في النهاية: من عد اجتناب الكبائر في العدالة، ولو كان اجتناب الصغائر شرطا في العدالة لنص - عليه السلام - على ذلك، نعم يشترط ترك الإصرار على الصغائر.
والتحقيق: أن العدالة كيفية نفسانية راسخة تبعث المتصف بها على ملازمة التقوى والمروة، ويتحقق باجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا تقبل شهادة الأجير [3]، وبه قال ابنا بابويه [4]، وأبو الصلاح [5]، وابن البراج [6]، وابن حمزة [7].


[1] أمالي الصدوق: ح 3 ص 91، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب الشهادات ح 13 ج 18 ص 292.
[2] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 241 ح 596، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب الشهادات ح 1 و 2 ج 18
ص 288 - 289.
[3] النهاية ونكتها: ج 2 ص 52.
[4] المقنع: 113.
[5] الكافي في الفقه: ص 436.
[6] المهذب: ج 2 ص 558.
[7] الوسيلة: ص 230.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست