responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 479
أن يكون صادقا في الباطن وقد تعذر عليه تحقيقه، فإذا قال: القذف باطل حرام فقد أكذب نفسه [1].
وقال في الخلاف: من شرط التوبة من القذف أن يكذب نفسه، وحقيقة ذلك أن يقول: كذبت في ما قلت، هذا هو الذي يقتضيه مذهبنا، لأنه لا خلاف بين الفرقة، إن من شرط ذلك أن يكذب نفسه، وحقيقة الإكذاب أن يقول: كذبت في ما قلت، ثم قوى ما قاله المروزي، لأنه إذا أكذب نفسه ربما كان صادقا في الأول في ما بينه وبين الله تعالى فيكون هذا الإكذاب كذبا، وذلك قبيح [2].
وقال ابن أبي عقيل: وتوبته أن يرجع عما قال ويكذب نفسه عند الإمام الذي جلده وعند جماعة المسلمين.
وقال علي بن بابويه وابنه: وتوبته أن يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال فيكذب نفسه [3].
وقال ابن حمزة: إن كان صادقا قال: الكذب حرام ولا أعود إلى مثل ما قلت وأصلح العمل بالضد مما قال، وإن كان كاذبا قال: كذبت في ما قلت وأصلح العمل [4].
وقال ابن إدريس: كيفية توبته من القذف هو: أن يقول: القذف باطل حرام ولا أعود إلى ما قلت، وقال بعضهم: التوبة إكذابه نفسه، وحقيقة ذلك أن يقول: كذبت في ما قلت، روى ذلك في بعض أخبارنا، والذي قدمناه هو الصحيح، لاحتمال أن يكون صادقا [5].


[1] المبسوط: ج 8 ص 179.
[2] الخلاف: ج 6 ص 363 المسألة 12.
[3] المقنع: ص 133.
[4] الوسيلة: ص 231.
[5] السرائر: ج 2 ص 116.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست