responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 478
أما المقدمة الأولى: فلأنه لو شهد رجل وامرأتان بدين ثبت كما ثبت بشهادة رجلين، ويقع التعارض بين شهادة رجلين وشهادة رجل وامرأتين، ولولا التساوي لم يكن كذلك.
وأما الثانية: فلقضاء العقل بتساوي حكم المتساويين، وأي دليل منع من ذلك، والأدلة لا تنحصر في الكتاب والسنة المتواترة والإجماع، فقول ابن إدريس لا اعتبار به البتة.
تنبيه: قال الشيخ في المبسوط: تثبت الأمور الباطنة - كالعيوب والعذرة - بشهادة رجلين ورجل وامرأتين وأربع نسوة [1].
وقال ابن البراج: الثالث: ما يجوز فيه قبول شهادة النساء، ولا يجوز أن يكون معهن أحد من الرجال، فهو جميع ما لا يجوز للرجال النظر إليه مثل: العذرة والأمور الباطنة في النساء [2]. وهو يعطي المنع من قبول شهادة الرجال فيه.
والوجه ما قاله الشيخ، وقد يفرض اطلاع الرجال عليه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بشهادة القاذف إذا تاب وعرفت توبته، وحد توبته من القذف أن يكذب نفسه في ما كان قذف به، فإذا فعل ذلك جاز قبول شهادته بعد ذلك [3].
وقال في المبسوط: اختلفوا في كيفية إكذابه نفسه، قال قوم: أن يقول: القذف باطل حرام ولا أعود إلى ما قلت، وقال بعضهم: التوبة إكذابه نفسه، وحقيقة ذلك أن يقول: كذبت في ما قلت، وروي ذلك في أخبارنا.
والأول أقوى، لأنه إذا قال: كذبت في ما قلت ربما كان كاذبا في هذا، لجواز


[1] المبسوط: ج 8 ص 172، مع اختلاف.
[2] المهذب: ج 2 ص 559.
[3] النهاية ونكتها: ج 2 ص 53.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست