responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 477
السابعة: المال سواء كان دينا - كالقرض - أو عينا يثبت بشاهد وامرأتين إجماعا، وكذا بشاهد ويمين، وهل يثبت بشهادة امرأتين ويمين المدعي؟ نص في النهاية [1] والخلاف [2] والمبسوط [3] على قبوله، وبه قال ابن الجنيد.
وقال شيخنا المفيد: تقبل شهادة رجل وامرأتين في الديون والأموال خاصة [4]. وليس فيه تصريح بالمنع في صورة النزاع أو القبول.
وقال سلار: وما لا تقبل فيه شهادة النساء إلا إذا انضممن إلى الرجال، فالديون والأموال يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين [5].
وابن البراج [6]، وابن حمزة [7] وافقا الشيخ - رحمه الله -.
وقال ابن إدريس: الذي تقتضيه الأدلة ويحكم بصحته النظر الصحيح أنه لا يقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي، وجعلهما بمنزلة الرجل في هذا الموضع يحتاج إلى دليل شرعي، والأصل ألا شرع، وحملها [8] على الرجال [9] قياس، وهو عندنا باطل، والإجماع غير منعقد، والأخبار غير متواترة، فإن وجدت فهي نوادر شواذ، والأصل براءة الذمم، فمن أثبت بشهادتهما حكما شرعيا فإنه يحتاج إلى أدلة قاهرة، إما إجماع أو تواتر أخبار أو قرآن، وجميع ذلك خال منه، فيبقى دليل العقل، وهو ما اخترناه وحققناه [10].
والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
لنا: إن شهادة امرأتين كشهادة رجل واحد، وقد ثبت الحق بشهادة الواحد مع اليمين فكذا مساويه.


[1] النهاية ونكتها: ج 2 ص 61.
[2] الخلاف ج 6 ص 254 المسألة 7.
[3] المبسوط: ج 8 ص 172.
[4] المقنعة: ص 727.
[5] المراسم: ص 233.
[6] المهذب: ج 2 ص 558 - 559.
[7] الوسيلة: ص 222.
[8] في الطبعة الحجرية وق 2: حملهما.
[9] في المصدر: الرجل.
[10] السرائر: ج 2 ص 116.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست