responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 475
وقال ابن أبي عقيل: إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة وفي الصبي - صاح أو لم يصح - فشهادتها جائزة إذا كانت حرة مسلمة عدلة.
لنا: إن عادة الشرع في باب الشهادات اعتبار المرأتين بالرجل، وإن أكثر الحقوق إنما يثبت غالبا بشهادة رجلين، فيثبت ما لا يطلع عليه الرجال بما يساوي الرجلين اعتبارا بباقي الحقوق.
وما رواه عمر بن يزيد في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات، قال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام [1].
وعن سماعة قال: قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة [2].
وعن ابن سنان، عن الصادق - عليه السلام - قال: سمعته يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة، قلت: فإن كانتا امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث [3].
احتج المفيد بما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:


[1] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 268 ح 720، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 6 ج 18
ص 259.
[2] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 270 ح 730، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 23 ج 18
ص 263.
[3] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 271 ح 736، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 45 ج 18
ص 267.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست