responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 474
لنا: أنه من الأمور الخفية عن الرجال، وإنما تعاينه النساء غالبا، فوجب قبول قولهن فيه كغيره من الأمور الخفية عن الرجال.
وما رواه عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق - عليه السلام - في امرأة أرضعت غلاما وجارية، قال: يعلم ذلك غيرها؟ قلت: لا، قال: لا تصدق إن لم يكن غيرها [1]. يدل بمفهومه [2] على الحكم بصدقها لو كان غيرها، وهو أعم من الرجال والنساء. ومفهوم قوله - عليه السلام - في بيان نقص دينهن، وقد سلف في استدلال ابن الجنيد.
احتج المانعون بأصالة الإباحة.
والجواب: المنع، والمعارضة بالاحتياط.
تذنيب: [3] الظاهر أنه لا تقبل في الرضاع إلا شهادة أربع، ولا يكفي اثنتان إلا مع رجل، كالوصية والاستهلال والعيوب.
قال ابن الجنيد: وكل أمر لا يحضره الرجال ولا يطلعون عليه فشهادة النساء في جائزة، كالعذرة والاستهلال والحيض، ولا يقضى به بالحق إلا بأربع منهن، فإن شهد بعضهن فبحساب ذلك.
وقال شيخنا المفيد: وتقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين في ما لا يراه الرجال، كالعذرة وعيوب النساء والنفاس والحيض والولادة والاستهلال والرضاع، وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبل شهادتها فيه. ثم قال بعد ذلك: وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية، ولا تقبل في جميعها [4]. وتبعه سلار [5] في قبول المرأة الواحدة في ما تقدم من الأمور الباطنة.


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 323 ح 1330، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 3
ج 14 ص 304.
[2] ق 2 و م 3: مفهومه.
[3] في الطبعة الحجرية: تنبيه.
[4] المقنعة: ص 727.
[5] المراسم: ج 2 ص 233.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست