اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 471
ما عدا ذلك [1]. والمعتمد ما اختاره الشيخ في النهاية من الاقتصار في ذلك على الزنا خاصة. لنا: عموم المنع من قبول شهادتهن في الحدود، خرج الزنا بالأدلة المخصصة، فيبقي الباقي على عموم المنع. الثانية: قال الشيخ في النهاية: لو شهد رجلان وأربع نسوة بالزنا قبلت أيضا شهادتهن، ولا يرجم المشهود عليه بل يحد حد الزاني [2]. وظاهر كلامه في الخلاف [3] ثبوت الرجم بذلك. وقال علي بن بابويه: وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال، ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلان. وكذا قال ابنه في المقنع [4]. وهو يعطي أنه لا يثبت بذلك رجم ولا جلد. وظاهر كلام ابن الجنيد يعطي اختيار ما ذهب إليه الشيخ في النهاية. وقال ابن البراج: لو شهد رجلان وأربع نسوة أو رجل وست نساء بالزنا لم تقبل شهادتهم وحدوا حد الفرية [5]. وقال في باب ما يثبت به الزنا [6] كما قاله الشيخ. وظاهر كلام أبي الصلاح المنع من قبول هذه الشهادة. وابن حمزة [7]، وابن إدريس [8] وافقا الشيخ في النهاية. احتج الشيخ بما رواه أبان، عن عبد الرحمان، عن الصادق - عليه السلام -
[1] الوسيلة: ص 222. [2] النهاية ونكتها: ح 2 ص 61. [3] الخلاف: ج 6 ص 251 المسألة 2. [4] المقنع: ص 135. [5] المهذب: ج 2 ص 558. [6] المهذب: ج 2 ص 526. [7] الوسيلة: ص 222. [8] السرائر: ج 2 ص 137.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 471