responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 471
ما عدا ذلك [1].
والمعتمد ما اختاره الشيخ في النهاية من الاقتصار في ذلك على الزنا خاصة.
لنا: عموم المنع من قبول شهادتهن في الحدود، خرج الزنا بالأدلة المخصصة، فيبقي الباقي على عموم المنع.
الثانية: قال الشيخ في النهاية: لو شهد رجلان وأربع نسوة بالزنا قبلت أيضا شهادتهن، ولا يرجم المشهود عليه بل يحد حد الزاني [2]. وظاهر كلامه في الخلاف [3] ثبوت الرجم بذلك.
وقال علي بن بابويه: وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال، ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلان. وكذا قال ابنه في المقنع [4]. وهو يعطي أنه لا يثبت بذلك رجم ولا جلد.
وظاهر كلام ابن الجنيد يعطي اختيار ما ذهب إليه الشيخ في النهاية.
وقال ابن البراج: لو شهد رجلان وأربع نسوة أو رجل وست نساء بالزنا لم تقبل شهادتهم وحدوا حد الفرية [5].
وقال في باب ما يثبت به الزنا [6] كما قاله الشيخ.
وظاهر كلام أبي الصلاح المنع من قبول هذه الشهادة.
وابن حمزة [7]، وابن إدريس [8] وافقا الشيخ في النهاية.
احتج الشيخ بما رواه أبان، عن عبد الرحمان، عن الصادق - عليه السلام -


[1] الوسيلة: ص 222.
[2] النهاية ونكتها: ح 2 ص 61.
[3] الخلاف: ج 6 ص 251 المسألة 2.
[4] المقنع: ص 135.
[5] المهذب: ج 2 ص 558.
[6] المهذب: ج 2 ص 526.
[7] الوسيلة: ص 222.
[8] السرائر: ج 2 ص 137.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست