responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 468
المفيد في المنع من قبول شهادة النساء مطلقا في الحدود.
وقال ابن البراج: يثبت رجم المحصن بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين، ويرجم المشهود عليه بذلك [1].
وقال أبو الصلاح: ولا تقبل شهادة النساء في ما يوجبه الحد إلا شهادة امرأتين مع ثلاثة رجال في الزنا خاصة [2].
وقال شيخنا علي بن بابويه في رسالته: وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال. وكذا قال الصدوق وابنه [3] - رحمهما الله - في الزنا.
وابن حمزة [4] وافق كلام الشيخ في النهاية، وكذا ابن إدريس [5].
احتج الشيخ بما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك شهادة ثلاثة رجال وامرأتان [6].
وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم، فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان [7].


[1] المهذب ج 2 ص 558.
[2] الكافي في الفقه: ص 436.
[3] المقنع: ص 135.
[4] الوسيلة: ص 222.
[5] السرائر: ج 2 ص 137.
[6] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 264 ح 702، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 10 ج 18
ص 260، وفيهما: (عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: لا تجوز
شهادة...).
[7] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 264 ح 703، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18
ص 258.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست