اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 468
المفيد في المنع من قبول شهادة النساء مطلقا في الحدود. وقال ابن البراج: يثبت رجم المحصن بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين، ويرجم المشهود عليه بذلك [1]. وقال أبو الصلاح: ولا تقبل شهادة النساء في ما يوجبه الحد إلا شهادة امرأتين مع ثلاثة رجال في الزنا خاصة [2]. وقال شيخنا علي بن بابويه في رسالته: وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال. وكذا قال الصدوق وابنه [3] - رحمهما الله - في الزنا. وابن حمزة [4] وافق كلام الشيخ في النهاية، وكذا ابن إدريس [5]. احتج الشيخ بما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك شهادة ثلاثة رجال وامرأتان [6]. وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم، فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان [7].
[1] المهذب ج 2 ص 558. [2] الكافي في الفقه: ص 436. [3] المقنع: ص 135. [4] الوسيلة: ص 222. [5] السرائر: ج 2 ص 137. [6] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 264 ح 702، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 10 ج 18 ص 260، وفيهما: (عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: لا تجوز شهادة...). [7] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 264 ح 703، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 258.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 468