responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 466
وعن الكناني، عن الصادق - عليه السلام - قال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال [1].
احتج المانع: بما رواه ربعي، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل [2].
وعن محمد بن الفضيل عن الرضا - عليه السلام - قال: لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم [3].
والجواب: الحمل على شهادتهن منفردات، أو نقول بالموجب، فأنا لا نثبت القود بشهادتهن، بل نوجب الدية.
تذنيب: المشهور اعتبار شهادة الرجال معهن، فلا تقبل شهادتهن في الجنايات على الانفراد.
وقال أبو الصلاح: وتقبل شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو أو الجراح، والمرأة الواحدة في الربع [4]. وهو غريب.
والمعتمد الأول، عملا بأصالة البراءة.
الرابع: الحدود، قال الشيخ في النهاية: وأما ما يراعى فيه مع شهادة النساء شهادة الرجال كالرجم، فإنه إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزنا قبلت شهادتهم، ووجب على الرجل الرجم إن كان محصنا، وإن شهد رجلان


[1] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 267 ذيل الحديث 713 وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات
ذيل الحديث 25 ج 18 ص 263.
[2] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 267 ح 716، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 27 ج 18
ص 263.
[3] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 264 ذيل الحديث 705، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات
ذيل الحديث 7 ج 18 ص 260.
[4] الكافي في الفقه: ص 439.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست