responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 460
في الخلاف ذلك، وإنها غير مقبولة، لأنه لا دليل عليه من إجماع ولا كتاب ولا سنة مقطوع بها. فأما شهادتهن على ذلك على الانفراد فإنها لا تقبل على حال.
فأما قول شيخنا في نهايته: إذا كان معهن رجال فلا وجه لانضمامهن إليهم في ذلك، لأن الرجال يكفون، وتقبل شهادتهن في الديون مع الرجال بغير خلاف على ما نطق به القرآن، وعلى الانفراد عند بعض أصحابنا، فإن شهد رجل وامرأتان بدين قبلت شهادتهم، فإن شهد امرأتان قبلت شهادتهما ووجب على الذي يشهد أن له اليمين، كما تجب اليمين إذا شهد له رجل واحد عند بعض أصحابنا. فأما ما يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد فكل ما لا يستطيع الرجال النظر إليه مثل: العذرة والأمور الباطنة بالنساء، وتقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت بشرائط العدالة في استهلال الصبي في ربع ميراثه بغير يمين، وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية وشهادة امرأتين في نصف ميراث المستهل ونصف الوصية، وذلك لا يجوز إلا عند عدم الرجال. على المسألتين إجماع أصحابنا، فلأجله قلنا بذلك. ولا تقبل شهادة النساء في عقد النكاح، وإليه ذهب شيخنا المفيد في مقنعته، وذهب شيخنا في الاستبصار إلى قبول شهادتهن في عقود النكاح. والذي قلناه هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا، لأنه أمر شرعي يحتاج إلى أدلة شرعية على ثبوته [1].
والبحث هنا يقع في مواضع: الأول: النكاح، منع في الخلاف [2] من قبول شهادة النساء فيه مطلقا.
وقوى في المبسوط القبول إذا انضمت امرأتان إلى رجل [3].


[1] السرائر: ج 2 ص 137 - 139.
[2] الخلاف: ج 6 ص 252 المسألة 4.
[3] المبسوط: ج 8 ص 172.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست