responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 458
وفي الطلاق والنكاح ورؤية الهلال إذا كان في السماء علة. ورابعها: شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين، وذلك في المال وما كان وصلة إليه.
وخامسها: شهادة أربع نسوة، وذلك في ستة مواضع: الرضاع والولادة والعذرة والحيض والنفاس وعيوب النساء التي تكون تحت الثياب مثل: البرص والرتق والقرن. وسادسها: شهادة أربع نسوة أو ثلاث نسوة أو امرأتين أو واحدة في الوصية واستهلال الصبي، وتقبل شهادة النساء مع الرجال ومع اليمين إذا لم يكن رجال في المال وما كان وصلة إليه، وتقبل شهادتهن مع الرجال، ولا يقوم فيه اليمين مقام شهادة - بأن تشهد امرأتان مع رجل بالقتل - وتجب الدية دون القود وفي الزنا والسحق، فإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان ثبت الرجم على المحصن، وإن شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد دون الرجم، ولا تقبل شهادة النساء مع الرجال في رؤية الهلال والنكاح والطلاق والحدود سوى ما ذكرناه [1].
وقال ابن إدريس: الحقوق ضربان: حق الآدمي، وهو ثلاثة أقسام: الأول: لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين، وهو ما لم يكن مالا ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال كالنكاح والخلع والطلاق والرجعة والتوكيل له والوصية إليه والجناية الموجبة للقود والعتق والنسب. الثاني: ما يثبت بشاهدين وشاهد امرأتين وشاهد ويمين، وهو كل ما كان مالا أو المقصود منه المال، فالمال القرض والغصب، والمقصود منه المال عقود المعاوضات البيع والصرف والسلم والصلح والإجارات والمساقاة والضمانات والحوالات والقراض والرهن والوقف والوصية له لا إليه، والجناية الموجبة للمال كالجائفة والمأمومة والخطأ


[1] الوسيلة: ص 221 - 222 مع اختلاف.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست