responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 455
والحدود، ولا تقبل شهادتهن في رؤية الهلال. [1] وقسم في النهاية شهادة النساء أقساما ثلاثة: ضرب لا يجوز قبولها مطلقا، سواء كان معهن رجال أو لا، وهو رؤية الهلال والطلاق. وضرب يراعى فيه مع شهادة النساء شهادة الرجال كالرجم. ثم قال: وتجوز شهادة النساء في القتل والقصاص إذا كان معهن رجل أو رجال بأن يشهد رجل وامرأتان على رجل بالقتل أو الجراح، فأما شهادتهن على الانفراد فإنها لا تقبل على حال [2].
وقال الشيخ علي بن بابويه: وتقبل شهادة النساء في النكاح والدين، وفي كل مالا يتهيأ للرجل أن ينظروا إليه، ولا تقبل في الطلاق، ولا في رؤية الهلال. وكذا قال ابنه في المقنع [3].
وقال ابن أبي عقيل: شهادة النساء مع الرجال جائزة في كل شئ إذا كن ثقات، ولا تجوز شهادتهن وحدهن، إلا في مواضع أنا ذاكرها لك في ما بعد هذا الباب. ثم قال في الباب الذي وعد بذكره فيه: يجوز عند آل الرسول - عليهم السلام - شهادة النساء وحدهن فيما لا ينظر إليه الرجال. ثم قال: وقد روي عنهم - عليهم السلام - أن شهادة النساء إذا كن أربع نسوة في الدين جائز، وكذلك روي عنهم - عليهم السلام - أن شهادة رجل واحد وامرأتين مع يمين الطالب جائز. وقد اشتبه علي في ذلك، ولم أقف على حقيقة هذين الخبرين عن الأئمة - عليهم السلام - فرددت الأمر فيهما إليهم، لأن ذلك لم يصح عندي فيه رواية من طريق المؤمنين.
وقال ابن الجنيد: وشهادة النساء في الدين جائزة بالنص، والمرأتان مقام رجل، وكل أمر لا يحضره الرجال ولا يطلعون عليه فشهادة النساء فيه جائزة


[1] المقنعة: ص 727.
[2] النهاية ونكتها: ج 2 ص 60 - 61، مع اختلاف.
[3] المقنع: ص 135.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست