responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 452
لنا: إن القول بعدم الحكم بسبق اليد مع الحكم بسبق الملك مما لا يجتمعان، والثاني ثابت على ما تقدم فينتفي الأول. وبيان التنافي: إن اليد دليل ظاهر على الملكية، فإذا ثبت بالبينة أو الإقرار سبقها فقد ثبت دليل الملك، وثبوت دليل الملك يقتضي ثبوت مدلوله، وإلا لم يكن دليلا.
احتج الشيخ بأن اليد تنقسم إلى ما يقتضي التملك وإلى ما لا يقتضيه كالعارية والإجارة والغصب وغيرها، وثبوت المطلق لا يستلزم ثبوت الخاص المعين.
والجواب: المنع من الإطلاق، فإن اليد مع عدم دليل ينافي الملكية دليل على [1] الملكية. ولأن الانقسام ثابت أيضا في ذي اليد المتأخرة، فإن نافي الملكية كان منافيا هنا.
مسألة: قال ابن حمزة: إذا ثبت إعساره خلى سبيله إن لم يكن ذا حرفة يكتسب بها وأمره بالتمحل، وإن كان ذا حرفة دفعة إليه ليستعمله، فما فضل عن قوته وقوت عياله بالمعروف أخذ بحقه [2].
واحتج بالحديث المشهور الذي رواه السكوني، عن الصادق - عليه السلام - عن الباقر - عليه السلام - عن علي - عليه السلام - أنه كان يحبس في الدين ثم ينظر إن كان له مال أعطي الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم آجروه، وإن شئتم استعملوه [3].
وقال ابن إدريس: هذا الخبر غير صحيح ولا مستقيم، لأنه مخالف لأصول


[1] ليس في م 3.
[2] الوسيلة: ص 212.
[3] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 300 ح 838، وسائل الشيعة: ب 7 في حبس. المديون وحكم المعسر ح 1
ج 13 ص 148.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست