responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 446
الحق سقط، كما لو شهدت أن هذه الدار لأحد هذين الرجلين فإنها تسقط، لأنها ما عينت المشهود له، فإن أقر بها من هي في يديه لأحدهما سلمت إليه، لأن الظاهر أن ما في يديه ملكه، وهل يحلف أم لا؟ على قولين، بناء على غرمه [و] لو قال: هي لهذا لا بل لهذا فإنه على قولين، فمن قال: يلزم الغرم مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار، ومن قال: لا يلزمه الغرم مع الإقرار لم يلزمه اليمين مع الإنكار، فأما إن أقر بها لأحدهما ثم رجع فقال: بل لهذا فهل يغرم؟ على قولين، كما لو قال: هذه الدار لزيد لا بل لعمرو هل يغرمها لعمرو؟ على قولين، وإن قال: هي لهما معا فقد أقر لكل واحد منهما بالنصف وهل يلزمه اليمين لكل واحد منهما في النصف أم لا؟ على ما مضى من القولين، ويقوى في نفسي أنه لا يمين عليه ولا غرم في المسائل كلها، لأن الأصل براءة الذمة [1].
والبحث هنا يقع في مقامين: الأول: في انتزاعها من يد المشهود عليه.
والوجه انتزاعها، بخلاف ما صوره الشيخ من شهادة الشاهدين لأحدهما لا بعينه، لأنها لا تسمع. وأما هنا فإن كل واحدة من البينتين قد عينت المشهود له فكانت مسموعة، وقد اتفقتا على حكم واحد وهو عدم استحقاق القابض للإمساك.
الثاني: في غرم الراجع عن إقراره، وقد سبق أن المعتمد الغرم، خلافا له هنا.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا ادعى دارا في يد رجل فقال: هذه الدار التي [2] كانت لأبي وقد ورثتها أنا وأخي الغائب منه وأقام بذلك بينة من أهل


[1] المبسوط: ج 8 ص 272 - 273.
[2] ليس في المصدر.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست