responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 428
الفصل الرابع في كتاب قاض إلى قاض مسألة: المشهور عند علمائنا المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض مطلقا، ذهب إليه الشيخ [1] والجماعة، إلا من شذ.
وقال ابن الجنيد: لا يجوز عندنا كتاب قاض إلى قاض في حد لله تعالى وجب على أحد من بلد المكتوب إليه، فإن كتب القاضي بذلك لم يكن للمكتوب إليه أن يقيمه. فأما ما كان من حقوق الناس بعضهم على بعض في الأموال وما يجري مجراها دون الحدود في الأبدان فجائز كتاب القضاة من قبل إمام المسلمين بعضهم إلى بعض.
وقال ابن حمزة: لا يجوز للحاكم أن يقبل كتاب حاكم آخر ويحكم به إلا بالبينة، فإن شهدت البينة على التفصيل حكم به [2].
لنا: النقل المستفيض عن أهل البيت - عليهم السلام - فقد روى مشهورا عن طلحة بن زيد والسكوني، عن الصادق - عليه السلام - أن عليا - عليه السلام - كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنو


[1] الخلاف: ج 6 ص 224 المسألة 20.
[2] الوسيلة: ص 214.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست