responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 412
وإلا لم يحضره، والأول أقوى [1]. وتبعها ابن البراج [2]، ونحوه قال في الخلاف [3].
والوجه ما قال ابن الجنيد، لما فيه من المشقة بإحضار الغائب، مع تحرير الدعوى قبل ثبوتها، من غير أن يثبت سبب يوجبها فكانت منفية، لاشتمالها على الضرر الذي لم يثبت استحقاقه.
احتج الشيخ: بأن الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق وحفظها وترك تضييعها، فلو قلنا: إنه لا يحضره ضاع الحق وبطل، لأن الرجل ربما تسلط على مال الغير فأخذه وجلس في موضع لا حاكم فيه، وما أفضى إلى هذا بطل في نفسه [4].
والجواب: المنع من الملازمة، فإن الحكام يطلب المدعي بإثبات حقه، فإذا ثبت فإن حضر وإلا باع ماله ودفعه إلى المدعي، أما لو لم يتمكن من الإثبات وطلب غريمه لإحلافه أو لم يكن له مال وكان بيد الغائب ما يقضى به الحق الثابت عند الحاكم فإن الحاكم هنا يبعث في طلبه، على ما قاله الشيخ.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولا بأس بأن يشاور الحاكم غيره فيما اشتبه عليه من الأحكام، فإن خبروه بنص أو سنة أو إجماع خفي عليه عمل به.
وقال الشيخ في المبسوط: متى حدثت حادثة فأراد أن يحكم فيها فإن كان عليها دليل من نص كتاب أو سنة أو إجماع عمل عليه، وكذلك عندهم إن كان عليه قياس لا يحتمل إلا معنى واحدا كالشفعة للجار [5]، ونحوه حكم به


[1] المبسوط: ج 8 ص 154 - 155 - 156، وفيه اختلاف.
[2] المهذب: ج 2 ص 583.
[3] الخلاف: ج 6 ص 235 المسألة 34.
[4] الخلاف: ج 6 ص 235 ذيل المسألة 34.
[5] في المصدر: للشريك.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست