responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 402
مسألة المدعي، لأن الجواب حق المدعي، فليس للحاكم المطالبة به من غير مسألة كنفس الحق، وهو الصحيح عندنا، وقال قوم: له مطالبته من غير مسألة المدعي، لأن شاهد الحال يدل عليه، لأن الإنسان لا يحضر خصم إلى الحاكم ليدعي عليه وينصرف من غير جواب، وهو قوي أيضا [1]. وهذا يدل على تردده.
ومنع ابن البراج في المهذب من طلب الحاكم الجواب [2].
وفي الكامل: وافق الشيخين على طلب الجواب.
وسلار قال: ومن الواجب سماع الدعوى وسؤال المدعى عليه عما عنده فيها [3]. وهو الأقوى عندي، لأن الحاكم منصوب لذلك، وربما خفي على المدعي أن ذلك حق له وهاب [4] الحاكم فضاع حقه.
مسألة: قال أبو الصلاح: فإن قال: يحلف ويأخذ ما ادعاه فإن حلف ألزم خصمه الخروج إليه مما حلف عليه، وإن قال: لا أحلف حتى يحضر حقي ألزم الحاكم خصمه بذلك [5]. ولم يحضرني الآن قول لأصحابنا يوافقه على ذلك.
والوجه المنع، لأن تكليف الإحضار قبل الثبوت تسلط على مال المسلم بغير حق، فليس للحاكم مطالبته بذلك، وإنما يستحق الإحضار بعد الثبوت.
مسألة: منع أبو الصلاح [6] من التوصل بحكم المخالف للحق إلى الحق إذا كان الغريمان من أهل الحق، فإن كان أحدهما مخالفا جاز. وهو في موضع المنع، لأن للإنسان أن يأخذ حقه كيف أمكن، وكما جاز الترافع مع المخالف إلى


[1] المبسوط: ج 8 ص 157 - 158.
[2] المهذب: ج 2 ص 581.
[3] المراسم: ص 230.
[4] ق 2: أو هاب، م 3: فهاب.
[5] الكافي في الفقه: ص 447.
[6] الكافي في الفقه: ص 425.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست