responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 397
أبو الصلاح، وابن إدريس [1].
وقال ابن البراج في الكامل بما [2] ذهب إليه المفيد، وبه قال ابن حمزة [3] أيضا.
والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية.
لنا: ما رواه الصدوق عن عبد الله بن أبي يعفور، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه.
فحلف ألا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي ولا دعوى له، قلت له: وإن كانت له بينة عادلة؟ قال: نعم، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حق، فإن اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبلت مما قد استحلفه عليه.
قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: من حلف لكم فصدقوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له [4].
وروى الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد [عن خضر] النخعي، عن الصادق - عليه السلام - في الحسن في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه شيئا، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه [5].
ولأن اليمين حجة المدعى عليه، كما أن البينة حجة المدعي، فكما لا يسمع


[1] لم نعثر عليه في الكافي والسرائر كما ورد في مفتاح الكرامة: ج 10 ص 77، حيث قال: (ونسب إلى
الحلبي، وقد علمت ما وجدناه في الكافي والسرائر وأنه خلاف ما نسب إليهما ولعلهم عثروا على ذلك
للحلبي من غير الكافي أو وجدوا ذلك في السرائر ولم نعثر عليه).
[2] ق 2 و م 3: كما.
[3] الوسيلة: ص 229.
[4] من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 61 - 62 ح 3340 و 3341، وسائل الشيعة ب 9 من أبواب كيفية الحكم وأحكام
الدعوى ح 1 و 2 ج 18 ص 179 وفيهما: (حلف لكم بالله على حق فصدقوه).
[5] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 231 ح 566، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب كيفية الحكم وأحكام
الدعوى ح 1 ج 18 ص 179.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست