responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 394
أولا ويدل عليه بحكمه - عليه السلام - فإن العادة قاضية بأن المرأة تأتي بالجهاز من بيتها فحكم لها به، وإن العادة قاضية أيضا بأن ما يصلح للرجال خاصة فإنه يكون من مقتنياته دون مقتنيات المرأة، وكذا ما يصلح للمرأة خاصة يكون من مقتنياتها دون مقتنيات الرجل، والمشترك يكون للمرأة قضاء لحق العادة السابقة، ولو فرض خلاف هذه العادة في وقت من الأوقات أو صقع من الأصقاع لحكم لها.
مسألة: نقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا وهو صاحب كتاب الفاخر، قال: من دبر عبدا لا مال له غيره وعليه دين فدبره في صحته ومات فلا سبيل للديان عليه، فإن كان دبره في مرضه بيع العبد في الدين، فإن لم يحط الدين بثمن العبد استعسي في قضاء دين مواليه وهو حر إذا تممه [1].
والوجه تقديم الدين ما لم يكن التدبير عن نذر في صحة وسلامة.
مسألة: المشهور عند علمائنا أنه إذا حضر خصمان عند الحاكم وتداعيا مع كل منهما على صاحبه يقدم دعوى من يكون على يمين صاحبه، قاله الشيخ في النهاية [2]، والمفيد في المقنعة [3]، والشيخ علي بن بابويه في رسالته. حتى أن السيد المرتضى لشهرة هذا القول عند الإمامية قال: ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الخصمين إذا ابتدأ في الدعوى [4] بين يدي الحاكم وتشاحا في الابتداء بها وجب على الحاكم أن يسمع من الذي عن [5] يمين خصمه ثم ينظر في دعوى الآخر [6].
قال الشيخ في الخلاف: إذا حضر اثنان عند الحاكم معا في حالة واحدة


[1] السرائر: ج 2 ص 199 - 200.
[2] النهاية ونكتها: ج 2 ص 69.
[3] المقنعة ص 725.
[4] في الطبعة الحجرية: ابتدرا بالدعوى.
[5] في المصدر: على.
[6] الإنتصار: ص 243.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست