responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 381
ومن طريق الخاصة ما رواه عبيد بن زرارة، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي، قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق له [1].
وفي الحسن عن هشام، عن الصادق - عليه السلام - قال: ترد اليمين عن المدعي [2]. وهو عام.
ولأن المدعي مع رد اليمين عليه يجب عليه الحلف، فإن نكل بطل حقه، وإذا جاز أن يبطل حقه على تقدير جواز النكول وجب على الحاكم التماس اليمين منه لئلا يثبت المسقط للحق.
ولأن الأصل براءة الذمة وعدم شغلها بالمال، ولم يثبت المزيل لحكم الأصل، والنكول جاز استناده إلى تعظيم حال اليمين، فلا يثبت بمجرده ما يخالف حكم الأصل المعلوم، لأنه غير مظنون المعارضة فكيف يكون معلومها؟! ولأنه أحوط.
وقد احتج الشيخ في الخلاف بإجماع الفرقة على رد اليمين وبقوله تعالى: (ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم) فأثبت تعالى يمينا مردودة بعد يمين أي: بعد وجوب يمين، وبقوله - عليه السلام -: (المطلوب أولى باليمين من المطالب)) ولفظة (أولى) من وزن (أفعل) وحقيقتها الاشتراك في الحقيقة وتفضيل أحدهما على الآخر فاشتركا في اليمين، لكن المطلوب أولى. ولأن الأصل براءة الذمة، وإيجاب الحكم بالنكول يحتاج إلى دليل [3].


[1] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 230 ح 556، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام
الدعوى ح 2 ج 18 ص 176.
[2] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 230 ح 560، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام
الدعوى ح 3 ج 18 ص 176.
[3] الخلاف: ج 6 ص 290 المسألة 38.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست