responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 380
الفصل الثالث في لواحق القضاء مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإن نكل عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه [1]. وهو يعطي القضاء بالنكول من غير إحلاف المدعي، وهو قول شيخه المفيد [2] - رحمه الله - وسلار [3]، وأبي الصلاح [4]، وبه قال في القدماء من علمائنا ابنا بابويه [5].
وقال ابن الجنيد: ترد اليمين على المدعي ويحلف ويقضى له. وهو اختيار ابن حمزة [6]، وابن إدريس، ونقله ابن إدريس عن الشيخ في المبسوط والخلاف وقال: إنه قد رجع عن قوله في النهاية [7].
ولابن البراج قولان: في الكامل كقول النهاية، وفي المهذب [8] كالمبسوط والخلاف.
والمعتمد أنه لا يحكم بالنكول بل بيمين المدعي.
لنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه رد اليمين على طالب الحق [9].


[1] النهاية ونكتها: ج 2 ص 71.
[2] المقنعة: ص 724.
[3] المراسم: ص 231.
[4] الكافي في الفقه: ص 447.
[5] المقنع: ص 132.
[6] الوسيلة: ص 213.
[7] السرائر: ج 2 ص 180.
[8] المهذب: ج 2 ص 585.
[9] كنز العمال: ج 5 ص 850 ح 14545.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست