اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 380
الفصل الثالث في لواحق القضاء مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإن نكل عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه [1]. وهو يعطي القضاء بالنكول من غير إحلاف المدعي، وهو قول شيخه المفيد [2] - رحمه الله - وسلار [3]، وأبي الصلاح [4]، وبه قال في القدماء من علمائنا ابنا بابويه [5]. وقال ابن الجنيد: ترد اليمين على المدعي ويحلف ويقضى له. وهو اختيار ابن حمزة [6]، وابن إدريس، ونقله ابن إدريس عن الشيخ في المبسوط والخلاف وقال: إنه قد رجع عن قوله في النهاية [7]. ولابن البراج قولان: في الكامل كقول النهاية، وفي المهذب [8] كالمبسوط والخلاف. والمعتمد أنه لا يحكم بالنكول بل بيمين المدعي. لنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه رد اليمين على طالب الحق [9].
[1] النهاية ونكتها: ج 2 ص 71. [2] المقنعة: ص 724. [3] المراسم: ص 231. [4] الكافي في الفقه: ص 447. [5] المقنع: ص 132. [6] الوسيلة: ص 213. [7] السرائر: ج 2 ص 180. [8] المهذب: ج 2 ص 585. [9] كنز العمال: ج 5 ص 850 ح 14545.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 380