responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 376
والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا، فلم يبق إلا القرعة.
ولو قلنا: نرجح بالسبب إذا كان في يد ثالث لكان قويا، وبه أفتي، لأن فيه جمعا بين الأحاديث، وعليه الإجماع، فإن المحصلين من الأصحاب مجمعون عليه قائلون به، ولأن السبب أولى من قديم الملك، وقد رجحنا بقديم الملك. ثم قال بعد ذلك: والذي أعتمده وأعتقده وأعمل عليه بعد هذه التفاصيل جميعا ألا ترجيح إلا بالعدد، وبالتفاضل في عدالة البينتين فحسب دون الأسباب وقدم الإملاك، لأن القياس عندنا باطل، وإنما فصلنا ما فصلناه على وضع شيخنا في مسائل خلافه وهي فروع المخالفين ومذاهبهم، فحكاها واختارها دون أن يكون مذهبا لنا أو لبعض مشيختنا، ولا وردت به أخبارنا، ولم يذهب إليه أحد من أصحابنا سوى شيخنا أبي جعفر في كتابيه الفروع مبسوطه ومسائل خلافه، وعادته في هذين الكتابين وضع أقوال المخالفين واختيار بعضها [1].
والمعتمد أن نقول: إن كان هناك يد متصرفة وأخرى خارجة وشهدت بينة المتشبث بالسبب وأطلقت الأخرى فإن البينة بينة الداخل مع يمينه.
لنا: ما رواه الجمهور، عن جابر أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله - في دابة أو بعير فأقام كل واحد منهما البينة أنها له أنتجها، فقضي بها رسول الله - صلى الله عليه وآله - لمن هي في يده [2].
ومن طريق الخاصة ما رواه غياث بن إبراهيم، عن الصادق - عليه السلام - أن أمير المؤمنين - عليه السلام - اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي هي في يده، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين [3].


[1] السرائر: ج 2 ص 167 - 171، مع اختلاف.
[2] سنن الدارقطني: ج 4 ص 209 ح 21.
[3] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 234 ح 573، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام
الدعوى ح 3 ج 18 ص 182.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست