responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 375
معاوضة كانت أولى من اليد الخارجة. قال: والذي يقوى في نفسي وأعمل عليه وأفتي به إن اليد الخارجة في المسألتين معا يسلم الشئ إليها، وهي أحق من اليد المتصرفة، والبينة بينتها كيف ما دارت القضية، هذا الذي يقتضيه أصول مذهب أصحابنا بغير خلاف بين المحققين، ولقوله - عليه السلام -: (البينة على المدعي وعلى الجاحد اليمين) وهذا مذهب شيخنا في كتاب البيوع من مسائل خلافه، وعقد الباب أن نقول: إذا تنازعا عينا وهي في يد أحدهما وأقام كل منهما بينة بما يدعيه من الملكية انتزعت العين من يد الداخل وأعطيت الخارج، وكانت بينة الخارج أولى وهي المسموعة، سواء شهدت بينة الداخل بالملك بالإطلاق أو بالأسباب أو بقديمه أو بحديثه فإن بينة الخارج أولى على الصحيح من المذهب وأقوال أصحابنا، وإن كانت العين خارجة منهما وأقاما بينة رجح أصحابنا بكثرة الشهود، فإن استويا رجح بالتفاضل في العدالة، فإن استويا فإن الحكم عند المحصلين من أصحابنا القرعة على أيهما خرجت أعطي وحلف الآخر أنه يستحقه، فإن لم يكن ترجيح وهي في يد ثالث وأقام أحدهما بينة بقديم الملك والآخر بحديثه وكل منهما يدعي أنه ملكي الآن وبينة كل واحد منهما تشهد بأنه ملكه الآن غير أن إحدى البينتين تشهد بالملكية الآن وبقديم الملك والأخرى تشهد بالملكية الآن وبحديث الملك سمعت بينة القديم، لأن حديث الملك لا يملكه إلا عن يد قديمة فهو مدعي الملكية عنه، ولا خلاف إنا لا نحكم بأنه ملك عنه، لأنه لو كان ملك عنه لوجب أن يكون الرجوع عليه بالدرك، فإذا لم يحكم بأنه ملكه عنه بقي الملك على صاحبه حتى يعلم زواله عنه، وكذلك تكون بينة صاحب السبب أولى في هذه المسألة إذا كانت العين في يد ثالث عند بعض أصحابنا. والأقوى عندي استعمال القرعة ها هنا، وألا يجعل لصاحب السبب ترجيح، لأن الترجيح عندنا ما ورد إلا بكثرة الشهود، فإن تساووا فالأعدل وبقديم الملك، ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا،

اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست