responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 374
للمقيدة، أو كانتا مقيدتين بالإضافة إلى ابتياع أو هبة أو معاوضة من واحد فيحكم لصاحب اليد، أو من اثنين فإن كان الملك وقت الانتقال لمن انتقل منه إلى صاحب اليد حكم له، وإن كان لمن انتقل منه إلى اليد الخارجة كان له، وإن كانت في يد ثالث لا يدعيها وأقام كل منهما بينة مؤرخة على سواء تعارضتا، وإن اختلفتا تاريخا حكم للسابق، وإن اختلفتا بالتقييد والإطلاق حكم للمقيدة، فإن اختلفتا بالانتقال فحكمه ما تقدم، وإن انتقل إليهما من واحد وكان بعد في يد من انتقل منه وأقام كل منهما بينة مؤرخة على سواء أقرع بينهما ولا تأثير لإقرار البائع في ذلك، وكذا إن كانت كل منهما غير مؤرخة أو كانت إحداهما مؤرخة والأخرى مطلقة، وإن قبضها واحد ولا تاريخ للبينة أو اتفق التاريخان حكم لصاحب اليد، وإن تفاوت التاريخ فالحكم للسابق. وإن لم يكن في يد أحد فإن كان لكل واحد منهما بينة على سواء حكم فيه بالقرعة، فمن خرجت قرعته وحلف فهي له، وإن امتنع من اليمين وحلف الآخر فهي له، وإن امتنعا معا كانت بينهما نصفين، وإن كانت البينة على اختلاف فالحكم للعادلة، فإن تساويا عدالة حكم للأكثر عددا إذا حلف صاحبها [1].
وقال ابن إدريس: إذا شهد عدلان أن حقا ما لزيد وآخران أنه لعمرو فإن كانت أيديهما خارجتين حكم لأعدلهما شهودا، فإن تساويا فللأكثر مع يمينه بالله تعالى أن الحق له، فإن تساويا عدالة وعددا أقرع بينهما، فمن خرج عليه حلف، فإن امتنع حلف الآخر، فإن امتنعا فهو بينهما نصفان. ومتى كان مع واحد منهما يد متصرفة قال شيخنا في النهاية: فإن كانت البينة تشهد بأن الحق ملك له فقط وتشهد للآخر بالملك أيضا انتزع الحق من اليد المتصرفة وأعطى اليد الخارجة، وإن شهدت البينة لليد المتصرفة بسبب الملك من بيع أو هبة أو


[1] الوسيلة: ص 218 - 221، مع اختلاف.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست