responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 372
الذي ليست في يده فحلف وأبى الذي هي في يده أن يحلف أخرجت من يد من كانت في يده وسلمت إلى الحالف مع شهوده الأكثرين من شهود من كانت في يده. ولو كانت العين في أيديها جميعا أو لم يكن في يد واحد وتساوى عدد البينتين عرضت اليمين على المدعيين فأيهما حلف استحقها إن أبى الآخر، وإن حلفا جميعا كانت بينهما نصفين. ولو اختلفت أعداد البينتين فتشاحا على اليمين أقرع بينهما سهام على أعداد الشهود لكل واحد منهما، فأيهما خرج سهمه كانت اليمين عليه، فإذا حلف دفعت العين التي قد ادعيت إليه، وكذلك روي أن أمير المؤمنين - عليه السلام - فعل. ولو كان الشئ في أيديهما وكل واحد يدعي جميعه وليس الواحد [1] منهما بينة وأبيا أن يحلفا كان في أيديهما على رسمه. ولو شهدت إحدى البينتين بما يوجب تقدم ملك من شهدت له على ما يوجبه وقت ملك من شهدت له البينة الأخرى كان محكوما لمن أوجبت بينته له تقدم [2] ملكه، إلا أن تشهد البينة الأخرى بانتقال الملك من يد الأول ملكا إلى الثاني، فيكون محكوما بذلك لمن انتقل إليه الملك.
وقال سلار: وإذا تعارضت البينتان فإن كانت إحداهما أرجح حكم بها، وإلا قسم الشئ بين من قامت لهما البينتان [3]، فإن كان المدعى في يد أحد المدعيين مع تعارض البينة [4] حكم لمن يده خارجة منها دون المتشبث [5].
وقال ابن البراج: فإن شهد عنده شاهدان غيرهما بأن ذلك الحق لغير المشهود له أولا نظر في ذلك، فإن كانت أيديهما خارجتين من ذلك الشئ كان على الحكام أن يحكم لأعدلهما شهودا، فإن تساويا في العدالة حكم لأكثرهما في العدد مع يمينه بالله تعالى بأن الحق له، فإن امتنع من اليمين من خرج اسمه


[1] م 3: لكل واحد.
[2] م 3: تقديم.
[3] في المصدر: البينات.
[4] في المصدر: البينتين.
[5] المراسم: ص 234.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست