responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 370
واستحلفهم -: قال أبو بصير: وسألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة ويقيم الذي في يده الدار البينة أنها ورثها عن أبيه ولا يدري كيف أمرها، فقال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه. قال الصدوق: لو قال الذي في يده الدار: إنها لي وهي ملكي وأقام على ذلك بينة وأقام المدعي على دعواه بينة كان الحق أن يحكم بها للمدعي، لأن الله عز وجل إنما أوجب البينة على المدعي ولم يوجبها على المدعي عليه، ولكن هذا المدعى عليه ذكر أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف أمرها، فلهذا أوجب الحكم باستحلاف أكثرهم بينة ودفع الدار إليه. ولو أن رجلا ادعى على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام شاهدين وأقام الذي في يده شاهدين واستوى الشهود في العدالة لكان الحكم أن يخرج الشئ من يدي مالكه إلى المدعي، لأن البينة عليه، فإن لم يكن الشئ في يدي أحد وادعى فيه الخصمان جميعا فمن أقام البينة فهو أحق به، فإن أقام كل واحد منهما البينة فإن أحق المدعيين من عدل شاهداه، فإن استوى الشهود في العدالة فأكثرهما شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشئ، هكذا ذكره أبي رضي الله عنه في رسالته إلي [1].
وقال ابن أبي عقيل: لو [2] أن رجلين تداعيا شيئا وأقام كل واحد منهما شاهدين عدلين أنه له دون الآخر أقرع الحاكم بينهما فأيهما خرج اسمه حلفه بالله لقد شهد شهوده بالحق ثم أعطاه دعواه، وتواترت الأخبار عنهم - عليهم السلام - أنهم قالوا: اختصم رجلان إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله - في أمر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم رسول الله - صلى الله عليه وآله - بينهما فأعطاه للذي خرج اسمه، وقال: اللهم إنك تقضي بينهما


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 64 - 66 ح 3344 و 3345 وذيل الحديث 3345.
[2] في الطبعة الحجرية: ولو.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست