responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 367
لهما كانت البينة بينة الداخل.
وقال في الخلاف: إذا ادعيا ملكا مطلقا ويد أحدهما عليه [1] كانت بينته أولى، وكذلك إذا أضافاه إلى سبب فإن ادعى صاحب اليد الملك مطلقا والخارج أضافه إلى سبب كانت بينة الخارج أولى، وبه قال الشافعي، ثم نقل عن أبي حنيفة وأصحابه. وإن كان التداعي [2] ملكا مطلقا أو ما يتكرر سببه لم تسمع بينة المدعي عليه وهو صاحب اليد، وإن كان ملكا لا يتكرر سببه سمعنا بينة الداخل. قال: وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وقد ذكرناه في النهاية والمبسوط والكتابين في الأخبار، وقال أحمد بن حنبل: لا أسمع [3] بينة صاحب اليد بحال في أي مكان كان، وقد روى ذلك أصحابنا. قال [4]: وتحقيق الخلاف مع أبي حنيفة هل تسمع بينة الداخل أم لا؟ وعند الشافعي [5] تسمع وعنده لا تسمع. ثم قال: إذا شهدت البينة للداخل مضافا قبلناه [6] بلا خلاف بيننا وبين الشافعي وقد حكيناه، وإن كانت [7] بالملك المطلق فإنا لا نقبلها، وللشافعي فيه قولان: أحدهما: قاله في القديم مثل ما قلناه، وقال في الجديد: مسموعة. وإذا تنازعا عينا لا يد لأحدهما عليها [8] فأقام أحدهما شاهدين والآخر أربعة شهود فالظاهر من مذهب أصحابنا أن يرجح بكثرة الشهود ويحلف ويحكم له بالحق. وهكذا لو تساويا في العدد وتفاضلا في العدالة يرجع [9] بالعدالة، وهو إذا كانت إحداهما أقوى [10] عدالة [11].


[1] في المصدر: على العين.
[2] في المصدر: المدعى.
[3] ق 2 و م 3: لا تسمع.
[4] في المصدر: وأيضا قال.
[5] ق 2 و م 3: عندنا وعند الشافعي.
[6] في المصدر: قبلناها.
[7] في المصدر: كان
[8] في المصدر: لواحد منهما عليها.
[9] في المصدر: فيرجح.
[10] في المصدر: أوفى.
[11] الخلاف: ج 6 ص 329 - 333 المسألة 2 و 3 و 4.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست