responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 361
قال الشيخ في الخلاف، وهو اختيار ابن إدريس [1] أيضا.
والشيخ في المبسوط [2] قال كما قال ابن البراج في المهذب، إلا أنه لم يقل في آخره: ولا بأس به.
وقال ابن حمزة: وإن ادعى غيبة بينته أخذ منه كفيل حتى يحضر البينة ما لم تزد المدة على ثلاثة أيام، فإن زادت لم يلزمه الكفيل، فإن أحضرها قبل انقضاء المدة فذاك، وإن لم يحضرها برئت ذمة الكفيل [3].
واحتج الشيخ في الخلاف بأصالة البراءة، وبما روي أن رجلا من كندة ورجلا من حضر موت أتيا النبي - صلى الله عليه وآله - فقال الحضرمي: هذا غلبني على أرضي ورثتها من أبي وقال الكندي: في يدي أزرعها لا حق له فيها، فقال النبي - صلى الله عليه وآله - للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، فقال له النبي - صلى الله عليه وآله - ليس لك منه إلا ذاك. فمن قال: له الملازمة والمطالبة والكفيل فقد ترك الخبر [4].
واحتج الشيخ على ما ذكره في النهاية: بأن الكفالة تصح على كل من عليه حق مالي أو غيره، وهذا الغريم يجب عليه الحضور في مجلس الحكم.
والجواب: المنع من صحة الكفالة على مثل هذا.
ولو سلمنا، لكن نمنع وجوب الحضور الآن.
مسألة: قال الشيخان: وإذا أقر إنسان لإنسان بمال عند حاكم فسأل المقر له الحاكم أن يثبت إقراره عنده لم يجز له ذلك، إلا أن يكون عارفا بالمقر بعينه واسمه ونسبه، أو يأتي المقر له ببينة عادلة على أن الذي أقر هو فلان بن فلان بعينه واسمه ونسبه، وذلك أن الحيلة تتم فيما هذا سبيله فيحضر نفسان قد تواطيا


[1] السرائر: ج 2 ص 158.
[2] المبسوط: ج 8 ص 159 - 160.
[3] الوسيلة: ص 212.
[4] الخلاف: ج 6 ص 237 المسألة 36.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست