responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 360
- يعني: البينة - جعل معه مدة من الزمان ليحضر فيه بينته ويكفل بخصمه، فإن أحضرها نظر فيها، وإن لم يحضرها عند انقضاء الأجل خرج خصمه عن حد الكفالة [1].
وشيخنا المفيد قال: وإذا بعدت بينة المدعي كان له تكفيل المدعى عليه إلى أن يحضر بينته، ولم يكن له حبسه ولا ملازمته، وليس له تكفيل المدعى عليه ما لم يجعل لحضور بينته أجلا معلوما [2].
وللشيخ قول آخر في الخلاف قال: إذا ادعى على غيره حقا فأنكره المدعى عليه فقال المدعي لي بينة غير أنها غائبة لم يجز له ملازمة المدعى عليه، ولا مطالبته له بكفيل إلى أن تحضر البينة [3].
وقال ابن الجنيد: ولو سأل المدعي القاضي مطالبة المدعي عليه بكفيل قبل ثبوت حقه عليه لم يكن ذلك واجبا عليه، ولا للقاضي تكليفه بذلك، ولكن يقول له: لا آمرك بتخليته ولا آمره بالاحتباس لك. وأبو الصلاح [4] وافق الشيخ في النهاية.
ولابن البراج قولان: ففي الكامل وافق الشيخ أيضا.
وقال في المهذب: فإن كانت غائبة قال الحاكم له: ليس لك ملازمته ولا مطالبته بكفيل ولك يمينه أو تتركه حتى تحضر البينة، وذكر أن له مطالبته وملازمته حتى تحضر البينة، وما ذكرناه أولا هو الأظهر والأصح، والثاني أحوط لصاحب الحق. قال: ولا بأس به [5]. وهذا يدل على تردده في ذلك وترجيح ما


[1] النهاية ونكتها: ج 2 ص 70 - 71.
[2] المقنعة: ص 733.
[3] الخلاف: ج 6 ص 237 المسألة 36.
[4] الكافي في الفقه: ص 446.
[5] المهذب: ج 2 ص 586.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست