responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 359
نعم غير أنها ليست حاضرة قال له: احظرها. وكذا قال سلار [1]، وأبو الصلاح [2].
وابن البراج في الكامل قال: يقول الحاكم: ألك بينة؟ فإن قال: نعم قال له: أهي حاضرة أم غائبة؟ فإن قال: هي حاضرة أمره بإحضارها ونظر فيها، وإن قال: ليست حاضرة قال له: أحضرها.
وفي المهذب: فإن أنكر فإن كان المدعي لا يعرف موضع البينة كان للحاكم أن يقول له: ألك بينة؟ فإن كان عارفا فالحاكم مخير بين أن يسكت أو يقول له: ألك بينة؟ فإذا قال: ألك بينة؟ فإن لم يكن له بينة عرفه [الحاكم] إن له يمينه، وإن كانت له بينة وكانت حاضرة لم يقل الحاكم: أحضرها، لأنه حق له، فله أن يفعل ما يرى [3].
وهذا القول أخذه من قول الشيخ في المبسوط فإنه قال: وإن أنكر فإن كان له بين فالحاكم أولا يسأله ألك بينة؟ ولا يقول: أحضر بينتك بل يسأله، فإذا قال: نعم يقول له: إن شئت أقمتها، ولا يقول له أقمها، لأنه أمر [4]. واختاره ابن إدريس [5].
وقال ابن الجنيد: فإذا ادعى المدعي البينة بصحة دعواه لم يأمر القاضي الشهود بالحضور ولكنه يقول للمدعي: أحضر بينتك.
والوجه التفضيل، وهو أن نقول: إن عرف الحاكم إن المدعي يعلم ذلك لم يأمره، وإلا قال له ذلك، لئلا يضيع حقه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإن قال المدعي: لست أتمكن من إحضارها


[1] المراسم: ص 231.
[2] الكافي في الفقه: ص 446.
[3] المهذب: ج 2 ص 585، مع اختلاف.
[4] المبسوط: ج 8 ص 115.
[5] السرائر: ج 2 ص 158.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست