responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 324
وعن برد، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى وفي يده شئ منه، قال: لا ينبغي له أن يصلي وفي يده منه شئ، وقال: خذوه فاغسلوه، فما كان له دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه [1].
وعن سليمان الإسكاف، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن شعر الخنزير يخزز به، قال: لا بأس به، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي [2].
وأما القول بطهارته فشئ ذهب إليه سيدنا المرتضى [3] وقد تقدم البحث فيه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ويجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به الماء لغير الوضوء والصلاة والشرب، وتجنبه أفصل [4]. وجعله ابن إدريس رواية [5].
وقال ابن حمزة: جلود ميتة لا يجوز استعمالها ولا التصرف فيها [6].
وقال ابن البراج: وإن كان جلد ميتة لم يجز استعماله على وجه من الوجوه، لا قبل الدباغ ولا بعده [7].
ثم قال: ولا يجوز أن يعمل دلو من جلود الميتة ولا استعماله في الماء، وقد ذكر جواز ذلك فيما عدا الشرب والطهارة، والأحوط ترك استعماله في ذلك


[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 85 ح 356، وسائل الشيعة: ب 65 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 2
ج 16 ص 404.
[2] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 85 ح 257، وسائل الشيعة: ب 65 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 3
ج 16 ص 404.
[3] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 218 المسألة 9 س 16.
[4] النهاية ونكتها: ج 3 ص 101.
[5] السرائر: ج 3 ص 115.
[6] الوسيلة: ص 362.
[7] المهذب: ج 2 ص 443.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست