responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 296
يذكرون عليها المسيح، فقال: إنما أرادوا بالمسيح الله عز وجل. وقد نهى في خبر عن أكل ذبيحة المجوسي [1].
والأصل ألا يؤكل ذبائحهم كيف كانت ما وجدت ذبائح المسلمين، ولا يستعان بهم إلا فيما لم يجد مسلما يستعان به عليه، فإذا لم يوجد ذبائح المسلمين فحينئذ جائز أن يؤكل ذبائح أهل الكتاب إذا ذكروا اسم الله عز وجل عليها.
وقال ابن أبي عقيل: ولا بأس بصيد اليهود والنصارى وذبائحهم، ولا يؤكل صيد المجوس وذبائحهم.
وقال ابن الجنيد: ولو تجنب من أكل ما صنعه أهل الكتاب من ذبائحهم وفي آنيتهم، وكذلك ما صنع في أواني مستحل الميتة ومواكيلهم ما لم يتيقن طهارة أوانيهم وأيديهم كان أحوط. وهذه العبارة لا تعطي التحريم.
لنا: قوله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) [2] والكافر لا يعرف الله تعالى، فلا يذكره على ذبيحته، ولا يرى [3] التسمية على الذبيحة فرضا ولا سنة.
وما رواه سماعة في الموثق، عن الكاظم - عليه السلام - قال: سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني قال: لا تقربها [4].
وعن قتيبة الأعشى عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن ذبائح اليهود والنصارى، فقال: الذبيحة اسم، ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم [5].


[1] المقنع: ص 140، وفيه: (ولا بأس بذبيحة النساء إذا ذكرن).
[2] الأنعام: 121.
[3] م 3: نوى.
[4] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 63 ح 266 وفيه: (لا تقربنها)، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الصيد
والذباحة ح 9 ج 16 ص 284.
[5] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 63 ح 267، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 8 ج 16
ص 284.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست