responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 260
فلا بأس [1].
وفي الحسن عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن الكاظم - عليه السلام - قال: سألته عن المروة والقصبة والعود يذبح بها [2] إذا لم يجدوا [3] سكينا؟ قال: إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك [4].
وإذا كان الشيخ قد فصل ذلك كان ما نسبه ابن إدريس من الإفتاء بمذهب المخالفين جهلا محضا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: صيد السمك أخذه وإخراجه من الماء حيا على أي وجه كان سواء كان من أخرجه مسلما أو كافرا من أي أجناس الكفار كان إلا أن ما يصيده غير المسلم لا يجوز أكله، إلا إذا شوهد إخراجه من الماء حيا ولا يوثق بقوله في ذلك [5]. وكذا قال في المبسوط [6]. وروى الشيخ في الاستبصار أحاديث صحيحة تدل على ذلك: منها: في الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن صيد الحيتان وإن لم يسم، فقال: لا بأس، وسألته عن صيد المجوس للسمك أيحل أكله [7]؟ فقال: ما كنت آكلة حتى انظر إليه [8].


[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 51 ح 213، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الصيد والذباحة ح 3 ج 16
ص 254.
[2] في المصدر: بهن.
[3] في الوسائل: لم يجد.
[4] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 52 ح 214، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 16
ص 253.
[5] النهاية ونكتها: ح 3 ص 82 - 83، مع اختلاف.
[6] المبسوط: ج 6 ص 276.
[7] في الإستبصار: السمك آكلة، في الوسائل: للسمك فقال.
[8] الإستبصار: ج 4 ص 62 ح 219، وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 16
ص 298.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست