responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 245
وقال ابن البراج: ولا ينبغي للحانث أن يعتق أم ولده في الكفارة أيضا، وقد ذكر جواز ذلك. والأحوط ما ذكرناه [1].
والمعتمد ما قاله الشيخ.
لنا: أصالة الجواز، وحصول الامتثال فيخرج عن العهدة.
وما رواه السكوني، عن الصادق، عن الباقر، عن زين العابدين - عليهم السلام - قال: أم الولد تجزئ في الظهار [2].
احتج بنقصان الرق، لمنع البيع.
والجواب: المنع من تأثير الوصف في المنع.
مسألة: المشهور أنه لا ولاء في العتق الواجب، كالنذر والكفارة وقال ابن الجنيد: لو وجد غيره يعتق عنه إما بعوض أو بغير عوض متطوعا بذلك أجزأه فيما وجب عليه من الكفارة، وإن كان بعوض كان ولاؤه له.
والمعتمد ما قلناه، وسيأتي.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: فرض العبد في الكفارات الصوم، سواء كانت الكفارة مرتبة - مثل: كفارة الظهار والوطء والقتل - أو كانت مخيرة - مثل: كفارة اليمين - لأن العبد لا يملك فهو غير واجد، فإن أراد أن يكفر بالمال فإن كان بغير إذن السيد [3] لم يكن له، لأنه لا ملك له ولا إذن منه، وإن ملكه سيده مالا فأراد التكفير بالمال بأن أراد بالإطعام والكسوة فعندنا أنه إن أذن له فكفر عن نفسه أو كفر عنه سيده فإن يجزئه، وقال بعضهم: لا يجزئه في الحالين، وهو قوي، لأنه وإن ملكه مولاه لا يملك عندنا، والأول أظهر في


[1] المهذب: ج 2 ص 415.
[2] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 319 ح 1185، وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15
ص 578، وفيهما: (علي) بدل (زين العابدين).
[3] في المصدر: بالمال نظرت فإن كفر بغير إذن سيده.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست