responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 239
وإن أطعم دونه جاز إذا كان مما تجب فيه الزكاة [1].
وقال ابن إدريس: ويجوز أن يخرج حبا ودقيقا وخبزا، وكل ما يسمى طعاما إلا كفارة اليمين فإنه يجب عليه أن يخرج من الطعام الذي يطعم أهله، لقوله تعالى: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) فقيد تعالى ذلك وأطلق باقي الكفارات، ولأن الأصل براءة الذمة [2].
والأقرب إيجاب الحنطة أو الدقيق أو الخبز، لقوله تعالى: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) [3].
وما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان، أو عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع، فإن لم يقدر على واحد من الثلاثة فالصيام ثلاثة [4] أيام [5].
وفي رواية أبي جميلة عن الصادق - عليه السلام - قال: في كفارة اليمين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، والوسط الخل والزيت وأرفعه اللحم والخبز، والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين... الحديث [6].
مسألة: قال المفيد: أدنى ما يطعم كل واحد منهم مد من طعام، وهو


[1] الوسيلة: ص 353.
[2] السرائر: ج 3 ص 70.
[3] المائدة: 89.
[4] في التهذيب: فالصيام عليه ثلاثة.
[5] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 295 ح 1091، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15
ص 560.
[6] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 296 ح 1097، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الكفارات ح 3 ج 15
ص 561.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست