responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 227
وكذلك للمرأة مقنعة أو قميص أو سراويل أو مئزر، وقال بعضهم: السراويل لا يجزئ، وقال بعضهم: لا يجزئ للمرأة غير ما تجوز لها الصلاة فيه من ثوبين قميص ومقنعة، وهو الذي رواه أصحابنا مع الاختيار، فإن لم يجد فثوب واحد على ما ذكرناه [1].
والمعتمد المشهور، للأصل.
آخر: قال الشيخ: وأما صفته فالمستحب أن يكون جديدا، فإن لم يكن فغسيلا قد بقيت منافعه أو معظمها، فإن لم يفعل وأعطى سحيقا لم يجزئه، لأن منافعها قد بطلت [2].
وجوز ابن إدريس أيضا أن يكون غسيلا [3].
وقال ابن حمزة: الكسوة إزار ورداء من الثياب الجديدة، فإن لم يجد جاز الغسيل إذا بقيت منافعه [4].
والوجه ما قاله الشيخ، لأصالة البراءة.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كان عليه كفارات من جنس واحد فأعتق عنها أو صام بنية التكفير دون التعيين أجزأه بلا خلاف، وإن كانت من أجناس مختلفة مثل كفارة الظهار وكفارة القتل فلا بد فيهما من نية التعيين عن كل كفارة، فإن لم يعين لم يجزئه، لقوله - عليه السلام -: (الأعمال بالنيات) فوجب ما لم يحصل فيه النية ألا يجزئ. ولأن الأصل شغل الذمة، فلا خلاف إذا عين النية أنه يجزئه، ولم يدل دليل على إجزائه إذا لم يعين، فالاحتياط يقتضي ما قلناه [5].
وقال في المبسوط: إن كانت من جنس واحد فإن أبهم [النية] ولم يعين


[1] المبسوط: ج 6 ص 211 - 212.
[2] المبسوط: ج 6 ص 212.
[3] السرائر: ج 3 ص 70.
[4] الوسيلة: ص 254.
[5] الخلاف: ج 3 ص 549 المسألة 39.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست