responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 220
وقال أبو الصلاح: وإن كان بعد الزوال تعاظم وزره ولزمته الكفارة صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين [1].
والرواية التي ذكرناها أولا تدل على المذهب المشهور، وهو المعتمد.
مسألة: ذهب السيد المرتضى إلى أن من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم بذلك أن عليه أن يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم [2].
ورواه ابن الجنيد عن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - [3].
قال ابن إدريس: لم أجد أحدا من أصحابنا موافقا له على هذا القول، والأصل براءة الذمة، وشغلها بهذه الكفارة يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليها من كتاب ولا إجماع ولا تواتر أخبار [4].
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشق ثوبه على أبيه وفي موت أخيه [5]. وكذا قال المفيد [6].
قالا: ولا يجوز شقه في موت الابن ولا الزوجة، فإن فعل كان عليه كفارة يمين [7].
وأوجب سلار [8]، وابن البراج [9] كفارة اليمين في موت الابن والزوجة،


[1] الكافي في الفقه: ص 184.
[2] الإنتصار: ص 166.
[3] كذا، والموجود في تهذيب الأحكام: ج 7 ص 481 ح 1934 عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
ابن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام.
[4] السرائر: ج 3 ص 77.
[5] النهاية ونكتها: ج 3 ص 69.
[6] المقنعة: ص 573.
[7] المقنعة ص 573، النهاية ونكتها: ج 3 ص 69.
[8] المراسم: 187.
[9] المهذب: ج 2 ص 424.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست