اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 220
وقال أبو الصلاح: وإن كان بعد الزوال تعاظم وزره ولزمته الكفارة صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين [1]. والرواية التي ذكرناها أولا تدل على المذهب المشهور، وهو المعتمد. مسألة: ذهب السيد المرتضى إلى أن من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم بذلك أن عليه أن يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم [2]. ورواه ابن الجنيد عن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - [3]. قال ابن إدريس: لم أجد أحدا من أصحابنا موافقا له على هذا القول، والأصل براءة الذمة، وشغلها بهذه الكفارة يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليها من كتاب ولا إجماع ولا تواتر أخبار [4]. مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشق ثوبه على أبيه وفي موت أخيه [5]. وكذا قال المفيد [6]. قالا: ولا يجوز شقه في موت الابن ولا الزوجة، فإن فعل كان عليه كفارة يمين [7]. وأوجب سلار [8]، وابن البراج [9] كفارة اليمين في موت الابن والزوجة،
[1] الكافي في الفقه: ص 184. [2] الإنتصار: ص 166. [3] كذا، والموجود في تهذيب الأحكام: ج 7 ص 481 ح 1934 عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام. [4] السرائر: ج 3 ص 77. [5] النهاية ونكتها: ج 3 ص 69. [6] المقنعة: ص 573. [7] المقنعة ص 573، النهاية ونكتها: ج 3 ص 69. [8] المراسم: 187. [9] المهذب: ج 2 ص 424.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 220