responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 148
قد كتب له الواهب كتاب ابتياع يتضمن البيع وقبض الثمن فالملك حصل له بالهبة، وإذا ادعى الشراء وبيده حجة بقبض الثمن فقد ثبت مدعاه، فإذا ادعى الخصم أن ذلك على وجه الحيلة جاز له الحلف ويوري ما يخرجه عن الكذب، لما رواه محمد بن أبي الصباح قال: قلت لأبي الحسن - عليه السلام -: إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا لكن اكتبيه شراء، فقالت: إصنع من ذلك ما بدا لك وكل [1] ما ترى أنه يسوغ لك فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني إني نقدتها الثمن ولم أنقد شيئا، قال: فاحلف له [2] [3].
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن حلف ألا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها وليس به حاجة إلى ذلك لم يجز له شرب لبنها ولا لبن أولاد ها ولا يأكل لحومهن، فإن أكل أو شرب مع ارتفاع الحاجة كانت عليه الكفارة، وإن كان قد شرب ذلك لحاجة لم يكن عليه شئ [4].
وقال ابن الجنيد: وإن حلف ألا يأكل لحم عنز ولا يشرب من لبنها لم يأكل لحم ما أنتجت ولا يشرب من لبنه. وتبعهما ابن البراج في الكامل.
وقال ابن إدريس: لا بأس بشرب لبن أولاد ها وأكل لحومهن، لأن اليمين تعلقت بعين العنز دون أولاد ها، وإنما ذلك خبر واحدا أورده إيرادا لا اعتقادا، فهذا تحرير الفتيا [5].


[1] في المصدر: في كل.
[2] في المصدر: انقدها شيئا فما ترى قال: احلف له.
[3] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 287 ح 1056، وسائل الشيعة: ب 43 جواز الحلف في... ح 1 ج 16
ص 175.
[4] النهاية ونكتها: ج 3 ص 49 - 50.
[5] السرائر: ج 3 ص 46.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست