اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 93
لاشتراك الإماء والحرائر في الجواز. مع أن ابن الجنيد قال في كتابه: وقد روي عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى - عليهما السلام - كراهية رؤية الخصيان الحرة من النساء، حرا كان أو مملوكا. مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بالنظر إلى نساء أهل الكتاب وشعورهن، لأنهن بمنزلة الإماء إذا لم يكن النظر لريبة أو تلذذ، فأما إذا كان لذلك فلا يجوز النظر إليهن على حال [1]. وقال المفيد في المقنعة: لا بأس بالنظر إلى وجوه نساء أهل الكتاب وشعورهن، لأنهن بمنزلة الإماء، ولا يجوز النظر إلى ذلك منهن لريبة [2]. وقال ابن إدريس: الذي يقوي في نفسي هذه الرواية والعدول عنها والتمسك بقوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) وقوله تعالى: (لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم) والشيخ أوردها في نهايته على جهة الإيراد لا الاعتقاد [3]. وقال ابن البراج: ولا بأس أن ينظر إلى شعور النساء الكتابيات، فإن نظر الرجل إليهن للتلذذ لم يجز له ذلك [4]. والأقرب المنع، كقول ابن إدريس. مسألة: المشهور كراهة الوطئ في الدبر من غير تحريم، اختاره الشيخ [5]، والسيد المرتضى [6] وأكثر علمائنا. وقال ابن حمزة: أنه محرم [7]. لنا: قوله تعالى: (فأتوا حرثكم أنى شئتم) [8].
[1] النهاية ونكتها: ج 2 ص 355 - 356. [2] المقنعة: ص 521. [3] السرائر: ج 2 ص 610. [4] لم نعثر عليه. [5] النهاية ونكتها: ج 2 ص 353. [6] الإنتصار: ص 125. [7] الوسيلة: ص 313. [8] البقرة: 223.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 93