responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 89
والجواب: المنع من عدم تعلق الغرض بخصوصيات الألفاظ.
مسألة: لو أتى بلفظ الأمر وقصد الإنشاء - مثل زوجني - قيل: يصح [1].
قال الشيخ في المبسوط: لو تقدم القبول في النكاح فقال الزوج زوجنيها فقال: زوجتكها صح، وإن لم يعد الزوج القبول بلا خلاف، لخبر سهل الساعدي، قال الرجل: زوجنيها يا رسول الله، فقال: زوجتكها بما معك من القرآن [2].
والوجه المنع لبعده عن الإنشاء الموضوع له لفظ الماضي، لدلالته مطلقا على المطلوب.
قال ابن إدريس: لا بد أن يأتي بلفظ الأخبار في الإيجاب، ولا يجوز أن يأتي به بلفظ الأمر أو الاستفهام [3]. وهو مناسب لما قلناه.
مسألة: الأقوى أنه لا ينعقد بلفظ الاستقبال، وبه قال ابن حمزة [4]، مثل أتزوجك، لبعده عن الإنشاء، واحتماله الوعد.
وقيل: يجوز [5]، لما دل عليه رواية أبان بن تغلب في المتعة، فإذا قالت: نعم فهي امرأتك [6].
المطلب الثاني: في لواحقه مسألة: النكاح مستحب مع الشهوة والقدرة إجماعا، ولو لم تتق النفس ففيه


[1] شرائع الإسلام: ج 2 ص 273.
[2] المبسوط: ج 4 ص 194.
[3] السرائر: ج 2 ص 574.
[4] الوسيلة: ص 291.
[5] شرائع الإسلام: ج 2 ص 273.
[6] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 265 - 266 ح 1145، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب المتعة ح 1 ج 14
ص 466.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست