اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 89
والجواب: المنع من عدم تعلق الغرض بخصوصيات الألفاظ. مسألة: لو أتى بلفظ الأمر وقصد الإنشاء - مثل زوجني - قيل: يصح [1]. قال الشيخ في المبسوط: لو تقدم القبول في النكاح فقال الزوج زوجنيها فقال: زوجتكها صح، وإن لم يعد الزوج القبول بلا خلاف، لخبر سهل الساعدي، قال الرجل: زوجنيها يا رسول الله، فقال: زوجتكها بما معك من القرآن [2]. والوجه المنع لبعده عن الإنشاء الموضوع له لفظ الماضي، لدلالته مطلقا على المطلوب. قال ابن إدريس: لا بد أن يأتي بلفظ الأخبار في الإيجاب، ولا يجوز أن يأتي به بلفظ الأمر أو الاستفهام [3]. وهو مناسب لما قلناه. مسألة: الأقوى أنه لا ينعقد بلفظ الاستقبال، وبه قال ابن حمزة [4]، مثل أتزوجك، لبعده عن الإنشاء، واحتماله الوعد. وقيل: يجوز [5]، لما دل عليه رواية أبان بن تغلب في المتعة، فإذا قالت: نعم فهي امرأتك [6]. المطلب الثاني: في لواحقه مسألة: النكاح مستحب مع الشهوة والقدرة إجماعا، ولو لم تتق النفس ففيه
[1] شرائع الإسلام: ج 2 ص 273. [2] المبسوط: ج 4 ص 194. [3] السرائر: ج 2 ص 574. [4] الوسيلة: ص 291. [5] شرائع الإسلام: ج 2 ص 273. [6] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 265 - 266 ح 1145، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب المتعة ح 1 ج 14 ص 466.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 89