responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 88
احتجوا بانقلاب المنقطع بلفظ التمتع مع الإخلال بالأجل دائما، فلو لم يكن من صيغه لم ينعقد.
والجواب: المنع من الصغرى وسيأتي.
مسألة: المشهور أن النكاح المتعة ينعقد بألفاظ ثلاثة: زوجتك وأنكحتك ومتعتك.
وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية: فأما نكاح المتعة فينعقد بما ينعقد به المؤبد من الألفاظ، وبقوله: أمتعيني نفسك وأجريني أيضا [1]. والوجه ما تقدم أولا لما ذكرناه في المسألة السابقة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان لا يحسن العربية صح العقد بلفظ التزويج بالفارسية، وإن كان يحسنها لم ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج، لأنه لا دلالة عليه، وادعى عليه الإجماع [2].
وقال ابن حمزة: وإن قدر المتعاقدان على القبول والإيجاب بالعربية عقدا بها استحبابا [3]. والمعتمد الأول.
لنا: إنها عبارات أفادت إباحة ما هو حرام قلبها، وذلك حكم شرعي فيقف على الإذن، ولم يثبت الإذن في غير العربي فيبقى على الأصل.
احتج بأن الفارسية بالنسبة إلى اللفظ العربية من قبيل المترادف فيصح أن يقام مقامها، لأن التركيب من عوارض المعاني بالذات وبالعرض للفظ، وليست الألفاظ مقصودة لذاتها، وإنما هي آلات يتوصل بها إلى فهم المعاني، فأي لفظ أدى المعنى إليه حصل به الغرض ولا تعلق لنظر الحكيم بخصوصية لفظ دون لفظ.


[1] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 246 المسألة 152 س 33.
[2] المبسوط: ج 4 ص 193 و 194.
[3] الوسيلة: ص 291.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست