responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 87
الفصل الثاني في العقد وأوليائه وفيه مطالب: الأول: في العقد وصيغته مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا ينعقد عقد الدوام إلا بلفظين: زوجتك وأنكحتك [1]، وبه قال ابن الجنيد، والسيد المرتضى [2]، وأبو الصلاح [3]، وابن حمزة [4]، وابن إدريس [5]، ونقل عن بعض علمائنا انعقاده بلفظ المتعة أيضا. والوجه الأول.
لنا: الأصل عصمة الفرج وصيانته عن الغير، خرج عنه ما أجمعوا عليه من الصيغ، فيبقى الباقي على المنع الأصلي.
ولأن المتعة حقيقة في النكاح المنقطع في العرف الشرعي فيكون مجازا في الدائم، لأصالة عدم الاشتراك، ولا يكفي في صيغ العقود ما يدل بالمجاز، وإلا لم ينحصر الألفاظ، وهو باطل إجماعا.


[1] المبسوط: ج 4 ص 193.
[2] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 246 المسألة 152 س 33.
[3] الكافي في الفقه: ص 293.
[4] الوسيلة: ص 291.
[5] السرائر: ج 2 ص 574.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست