responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 71
لنا عموم قوله - عليه السلام -: لا يحرم الحرام الحلال [1].
احتجوا بأنها منكوحة الأب، وهو ممنوع، وقد تقدم البحث فيما يناسب ذلك.
المطلب الثالث: في التحريم بسبب الكفر مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف أصنافهن يهودية كانت أو نصرانية أو عابدة وثن، فإن اضطر إلى العقد عليهن عقد على اليهودية والنصرانية، وذلك جائز عند الضرورة، ولا بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار [2].
وقال في الخلاف: المحصلون من أصحابنا يقولون: لا يحل نكاح من خالف الإسلام لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم، وقال قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا: يجوز ذلك [3]. واختار في كتابي الأخبار [4] التحريم أيضا.
وقسم في المبسوط المشركين أقساما ثلاثة: من لهم كتاب وهم اليهود والنصارى وأهل التوراة وأهل الإنجيل، فهؤلاء عند المحصلين من أصحابنا لا يحل أكل ذبائحهم ولا تزويج حرائرهم بل يقرون على أديانهم إذا بذلوا الجزية، وفيه خلاف بين أصحابنا، وقال جميع الفقهاء: يجوز أكل ذبائحهم ونكاح حرائرهم. فأما السامرية والصابئون فقد قيل: إن السامرة قوم من اليهود


[1] سنن ابن ماجة: ج 1 كتاب النكاح ب 63 ح 2015 ص 649.
[2] النهاية ونكتها: ج 2 ص 299.
[3] الخلاف: ج 4 ص 311 المسألة 84.
[4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 296 - 297 ب 26، الإستبصار: ج 3 ص 179 و 180 ذيل ح 652.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست