responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 68
المسألة السادسة: لو عقد على الحرة وعنده زوجة هي أمة قال في النهاية: إن الحرة مخيرة بين الصبر وبين الاعتزال [1]، وهو اختياره في باقي كتبه [2]، عدا التبيان فإنه جعل للحرة الخيار أيضا في فسخ عقد الأمة [3].
ومنعه ابن إدريس كل المنع، بل لها الخيار في فسخ عقد نفسها وإمضائه، لأن فسخه يحتاج إلى دليل. ثم قال ابن إدريس - بعد ذلك -: والذي اعتمد عليه وأفتي به أن الحرة إذا كان عقدها متقدما فالعقد على الأمة باطل، ولا تكون الحرة بين ثلاث اختيارات، على ما روي في بعض الروايات، وهو خبر واحد ضعيف عن زرعة عن سماعة، وهما فطحيان، أورده شيخنا في نهايته، ورجع عنه في تبيانه. وقال في مبسوطه: ونكاح الأمة باطل إجماعا، فإن عقد عليهما دفعة واحدة كان العقد على الحرة ماضيا والعقد على الأمة باطلا، على ما روي في الأخبار، فإن عقد على حرة وعنده أمة زوجة والحرة غير عالمة بذلك فإذا علمت كانت مخيرة في فسخ نكاحها دون فسخ نكاح الأمة على ما قدمناه [4]، وابن البراج تابع كلام الشيخ في النهاية [5].
وقال في الخلاف: إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها كانت الحرة بالخيار بين الرضا بذلك وبين فسخ عقد نفسها، وقال جميع الفقهاء: إن عقد الحرة عليها صحيح، ولا يبطل واحد منهما إلا أحمد بن حنبل فإنه قال: من تزوج حرة على أمة بطل نكاح الأمة، ثم استدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، وما روي عن علي - عليه السلام - وابن عباس أنهما قالا: إذا تزوج بأمة ثم تزوج بحرة بعد ذلك فلا يبطل نكاح الأمة، ولا مخالف لهما، وأما دليلنا


[1] النهاية ونكتها: ج 2 ص 302.
[2] المبسوط: ج 5 ص 215.
[3] التبيان: ج 3 ص 170.
[4] السرائر: ج 2 ص 546 و 547.
[5] المهذب: ج 2 ص 188.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست